تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٤
و المعتمد أجزاء المشروط مطلقا، و المطلق إذا لم يؤد شيئا، و هو اختيار العلامة.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: عتق أم الولد جائز في الكفارات
، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: عتق المدبر جائز في الكفارات
، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لانه مملوك يجوز بيعه و التصرف فيه. و قال في النهاية: لا يجوز الا بعد نقض تدبيره [١] و هو ضعيف.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا مرهونا و كان موسرا أجزأه
، و ان كان معسرا لا يجزيه.
و المعتمد عدم الاجزاء الا مع اجازة المرتهن، و لا فرق بين الموسر و المعسر لان الراهن و المرتهن ممنوعان في التصرف الا مع الإجازة.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: لا يجوز عتق الجاني عمدا في الكفارة
، و يجوز الجاني خطأ.
و للشافعي و أصحابه ثلاث طرق: أحدها ان كان عمدا نفذ العتق قولا واحدا و ان كان خطأ فعلى قولين، و منهم من عكس. و قال أبو إسحاق: لا فرق بين العمد و الخطاء، و هو الصحيح عندهم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: العبد الغائب ان عرف خبره و حياته
جاز عتقه في الكفارة، و ان لم يعرف حياته لا يجوز.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني أنه يجزئ ما لم يعلم موته،
[١] النهاية ص ٥٥٢.