تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٧
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا اعترفت الزوجة بالزنا قبل الشروع باللعان،
سقط عن الزوج الحد عندنا و عند الشافعي، فإن أقرت أربع مرات وجب عليها حد الزنا.
و الشافعي لم يعتبر العدد، فان لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن عندنا و عنده على الصحيح من المذهب، لان اللعان لا يكون إلا لإسقاط الحد أو نفي النسب، و ان كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه عندنا و عنده، لان النسب لا ينتفى باعترافها بالزنا، بل هو لاحق به بالفراش، و احتاج في نفيه الى اللعان.
و خالف أبو حنيفة في ثلاثة أحكام قال: إذا اعترفت المرأة بالزنا لم يسقط الحد عن الرجل، لان عنده أن الحد لا يجب على الزوج بقذفه حتى يسقط، و انما وجب عليه اللعان فيسقط باعترافها، و أن حد الزنا لا يجب عليها باعترافها، لانه لا يكفي عنده الاعتراف دفعة واحدة كما قلناه، و لا يجوز عنده اللعان لنفي النسب، لان اللعان عنده لا يجوز لنفى النسب المجرد، و انما يجوز عنده لنفي الفراش، ثم يتبعه نفي النسب، و اللعان هنا منفرد فلا يكون ذلك للزوج.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان
، فان له أن يلاعن وليها، فإذا فعل ذلك لم يرثها، و ان لم يلاعن ورثها و كان عليه الحد.
و قال الشافعي: إذا ماتت قبل اللعان ماتت على حكم الزوجية و ورثها، و الحد واجب لورثتها، و له إسقاطه باللعان. و هذا هو المعتمد، و هو اختيار نجم الدين و العلامة في القواعد و ابن فهد و فخر الدين، و يلاعن الزوج وحده لإسقاط الحد عنه، و لا يثبت بلعانه شيء من أحكام اللعان غير دفع الحد عنه.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: إذا قذف زوجته و هي حامل بنفي النسب
، فان