تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٥
كتاب الدعاوي و البينات
مسألة- ١- قال الشيخ: إذا ادعا نفسان دارا و هما فيها
، أو ثوبا و يدهما عليه و لا بينة لأحدهما، كانت العين بينهما نصفين، و به قال الشافعي الا أنه قال: يحلف كل منهما لصاحبه.
و هو المعتمد، فان حلفا أو نكلا كانت بينهما، و ان حلف أحدهما و نكل الأخر كانت للحالف دون الناكل.
مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا تداعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما على العين
كانت بينته أولى، و كذلك ان أضافاه إلى سبب، و ان ادعى صاحب اليد الملك مطلقا و أضافه الخارج الى سبب، كانت بينة الخارج أولى، و به قال الشافعي.
و قال أصحاب الشافعي: إذا تداعيا عينا يد أحدهما عليها، و أقام كل منهما بينة سمعنا بينة كل واحد، و قضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر فالمطلق كل ما لم يذكر سببه، و ما يتكرر كآنية الذهب و الفضة و الصفر و الحديد، يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، و هذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، و كذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف و الخز، و ما لا يتكرر سببه ثوب القطن و الإبريسم، فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين، و كذلك الدابة فإنه لا يمكن أن تلد