تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٣
و قال الشافعي: ان كانت مأكولة ذبحت، و هل يؤكل لحمها؟ فيه قولان و ان كانت غير مأكولة هل يذبح؟ فيه قولان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٨- قال الشيخ: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية
يقبلها أو يعانقها في إزار واحد أن عليهما مائة جلدة. و قال جميع الفقهاء: عليه التعزير، و هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا وجدت امرأة حبلى و لا زوج لها
، و أنكرت أن يكون من زنا، فلا حد عليها، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: عليها الحد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: يستحب أن يحضر عند اقامة الحد على الزاني
طائفة من المؤمنين بلا خلاف، و أقل ذلك عشرة، و به قال الحسن البصري.
و قال ابن عباس: أقله واحدة، و روى ذلك أيضا أصحابنا. و قال عكرمة: اثنان.
و قال الزهري: ثلاثة. و قال الشافعي: أربعة.
و اعلم أن البحث هنا في موضعين:
الأول: هل إحضار الطائفة واجب أو مستحب؟ قال الشيخ: أنه مستحب و أوجبه ابن إدريس، و اختاره نجم الدين في المختصر [٢] و العلامة و ابن فهد في المقتصر، و هو المعتمد.
الثاني: في عدد الطائفة قال الشيخ هنا: عشرة. و قال في النهاية: أقلها
[١] تهذيب الاحكام ١٠/ ٦٠.
[٢] المختصر النافع ص ٢٩٥.