تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٨
ظاهر مذهبه، و له وجه آخر ضعيف، و هو أنه الأفضل أن يقيم عليها.
و المعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ» [١].
مسألة- ٣- قال الشيخ: كل يمين كان حلها طاعة إذا حلها لم تلزمه كفارة
و به قال جماعة. و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك: تلزمه الكفارة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا قال أنا يهودي، أو نصراني
، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من اللّٰه، أو من القرآن ان فعلت كذا، ففعل لم يكن يمينا، و لا المخالفة حنث، و لا تجب به كفارة، و به قال مالك و الشافعي.
و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري: كل هذا يمين، و إذا خالف حنث و لزمه الكفارة. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب
، وجب أن يفعل الواجب و يترك القبيح و لا كفارة. و قال جميع الفقهاء: تلزمه الكفارة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه
ناسيا لم تلزمه الكفارة، و ان خالفه عامدا لزمته الكفارة، إذا كان مما يجب بالحنث به الكفارة. و قال الشافعي: ان خالفه عامدا فعليه الكفارة، و ان خالفه ناسيا فعلى قولين. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٧- قال الشيخ: لا تنعقد اليمين على ماض
، سواء كانت على نفي أو إثبات، و لا تجب بها الكفارة، صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا، و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق.
[١] سورة المائدة: ٤.