تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢١
مالك.
و قال الشافعي و أحمد: الذكر و الأنثى سواء. و قال أبو حنيفة: الحد انما هو الجلد، و أما التغريب فليس بحد و انما هو تعزير الى اجتهاد الإمام، فان رأى الحبس فعل، و ان رأى التغريب الى بلد آخر فعل من غير تقدير، و الذكر و الأنثى سواء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، الا أن بين أصحابنا خلافا في تعريف البكر، قال الشيخ هنا و في المبسوط [١]: هو غير المحصن، و اختاره ابن إدريس، و نجم الدين في الشرائع [٢]، و قال في النهاية [٣] هو من أملك و لم يدخل، أى: عقد على امرأة و لم يدخل بها، و هو المشهور عند أصحابنا، و اختاره العلامة في المختلف [٤] و التحرير [٥]، و فخر الدين في الإيضاح [٦]، و ابن فهد في المقتصر [٧].
مسألة- ٤- قال الشيخ: لا نفي على العبد و لا الأمة
، و به قال مالك و أحمد.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني عليهما النفي، و له في النفي قولان:
أحدهما سنة كالحر، و الثاني نصف سنة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥- قال الشيخ: الإحصان لا يثبت الا أن يكون للرجل الحر فرج
يغدو اليه و يروح متمكن من وطئه، سواء كانت زوجة حرة أو أمة أو ملك يمين،
[١] المبسوط ٨/ ٣.
[٢] شرائع الإسلام ٤/ ١٥٠.
[٣] النهاية ص ٦٩٣.
[٤] مختلف الشيعة ص ٢٠٤ كتاب الحدود.
[٥] تحرير الأحكام ٢/ ٢٢٠.
[٦] الإيضاح ٤/ ٤٧٩.
[٧] المقتصر- مخطوط.