تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٩
الشافعي.
و قال أبو حنيفة: عليها أن تقيم و تعتد و ليس عليها الخروج، سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا. و كلام الشيخ لا بأس به، و حكاه صاحب التحرير ساكتا عليه.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: المتوفّى عنها يلزمها الحداد طول العدة
، و به قال جميع الفقهاء، إلا الشعبي و الحسن البصري، فإنهما قالا: يلزمها الحداد في بعض العدة لا في جميعها.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: المطلقة البائن لا يجب عليها حداد
عندنا، سواء كانت مطلقة بالثلاث أو بانت بالخلع أو الفسخ، و به قال الشافعي في القديم و أبو حنيفة و أصحابه، و استحسن في الجديد وجوب الحداد. و به قال عطاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٧- قال الشيخ: المتوفّى عنها زوجها إذا كانت صغيرة
وجب عليها الحداد، و ينبغي لوليها أن يجتنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: لا حداد عليها.
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في أكثر كتبه القواعد و التحرير و غيره، و ظاهر ابن إدريس عدم وجوب الحداد على الصغيرة، لأنه من باب التكاليف الشرعية، و هي لا يجب على الصغيرة، و اختاره العلامة في المختلف [١].
مسألة- ٢٨- قال الشيخ: الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها
، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف، و يلزمها الحداد عندنا و عند الشافعي. و قال أبو حنيفة:
[١] مختلف الشيعة ص ٦٢، كتاب الطلاق.