تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٨
كتاب العدة
مسألة- ١- قال الشيخ: الأظهر في روايات أصحابنا أن التي لم تحض
و مثلها لا تحيض و الآئسة من المحيض و مثلها لا تحيض، لا عدة عليهما من طلاق و ان كان مدخولا بهما، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: يجب عليهما العدة بالشهور، و به قال قوم من أصحابنا.
و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور بين أصحابنا. و قال السيد المرتضى:
يجب عليهما أي الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين و الآئسة.
مسألة- ٢- قال الشيخ: الأقراء هي الأطهار
، و به قال مالك و الشافعي.
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد و الثوري: الأقراء الحيض.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة
، فقد انقضت عدتها.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا تنقضي حتى يمضى للدم يوم و ليلة، و في أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين، فان كان لها عادة فرأت في العادة انقضت عدتها عند رؤية الدم، و ان كان قبل العادة فحتى يمضى يوم و ليلة.
[١] تهذيب الاحكام ٨/ ١١٧.