تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٤
و في الثاني محكوم بصدقه، و القذف يكون بما يحتمل الصدق و الكذب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و الشيخ (ره) قد اختار فيما مضى قبل هذه المسألة أنه لا حد عليه في الموضع الأول، كما هو اختيار الشافعي.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: إذا قذفها و لاعنها، فامتنعت من اللعان
فحدت، فقذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحد، و به قال أبو إسحاق.
و قال أبو العباس ابن سريج: يجب عليه الحد، و استحسنه نجم الدين، و اختاره العلامة و فخر الدين، و هو المعتمد، لانه لم يوجد منها إقرار بالزنا، و لا قامت عليها به ببينة، فهي باقية على الإحصان.
مسألة- ٥٣- قال الشيخ: إذا قال زنت يدك و رجلك
لا يكون قاذفا، و هو مذهب أبي حنيفة، و أصح قولي الشافعي، و القول الآخر نقله المزني أنه يكون قاذفا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٤- قال الشيخ: إذا قال زنا بدنك
يكون صريحا في القذف، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي، و قال في القديم: لا يكون صريحا.
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في التحرير.
مسألة- ٥٥- قال الشيخ: كنايات القذف مثل قوله
يا حلال ابن حلال أو ما أمي زانية، أو لست بزان، لا يكون قذفا بظاهرها، الا أن ينوي بذلك القذف، سواء حال الرضا أو حال الغضب، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الشافعي.
و قال مالك: ان كان حال الغضب كان قاذفا، و حال الرضا لا يكون قاذفا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٦- قال الشيخ: إذا شهد الزوج ابتداء
من غير أن يتقدم منه القذف