تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٠
النسب، سواء مات موسرا أو معسرا، و لا خلاف بينهم أنه إذا أقربه قبل موته لحقه النسب و توارثا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٤٠- قال الشيخ: إذا قال الرجل لزوجته: يا زان بلا هاء التأنيث
كان قاذفا عند جميع الفقهاء الا داود، و إذا قالت المرأة للرجل: يا زانية كانت قاذفة عند محمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: ليس ذلك بقذف.
قال الشيخ: و الذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: ان علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، و ان لم يعلم يرجع إليهما في ذلك. و المعتمد قول الشيخ.
قال العلامة في المختلف: و الوجه عندي الاستفسار، فان قال في الأول أردت الترجيم كان قاذفا، إذا اللحن لا يمنع من القذف و الا فلا، و ان قالت المرأة أردت تأكيد المعنى بزيادة الهاء كانت قاذفة و الا فلا [١].
و هذا مطابق لكلام الشيخ، لان هذا مع عدم علم القصد.
مسألة- ٤١- قال الشيخ: إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل
، فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل، و لا يكون صريحا في القذف، بل يحمل على الصعود فان ادعى عليه القذف كان القول قوله مع يمينه، فان نكل ردت اليمين على المقذوف فان حلف حد، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد. و قال أبو حنيفة: هو قذف بظاهره.
و المعتمد قول الشيخ، و جزم به العلامة في التحرير.
مسألة- ٤٢- قال الشيخ: إذا قذفها بالزنا فأقيم عليه الحد
، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قذفا بلا خلاف و لا يجب عليه حد القذف، و ان قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف.
[١] مختلف الشيعة ص ٥٩ كتاب الطلاق.