تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٣
و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
و المعتمد أنه لا يجوز إلا للمؤمن أو من هو بحكمه من أطفال المؤمنين دون الكافر و المخالف.
مسألة- ٦٠- قال الشيخ: يجب أن يدفع الى كل فقير مدين
، و المد رطلان و ربع في سائر الكفارات.
و قال الشافعي: مد في جميع ذلك، و هو رطل و ثلث إلا فدية الأذى، فإنه يدفع مدين. و قال أبو حنيفة: ان أخرج تمرا أو شعيرا، فإنه يدفع صاعا، و هو أربعة أمداد، و المد رطلان. و ان أخرج طعاما فنصف صاع، و في الزبيب روايتان:
إحديهما صاع، و الأخرى نصف صاع.
و قال مالك مثل قول الشافعي إلا كفارة الظهار، فإنه قال: يدفع الى كل مسكين مدا بالمد الحجازي، و هو مد و ثلث بمد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله.
و المعتمد أجزاء المد الواحد في الجميع، و هو رطلان و ربع بالعراقي، و هو اختيار المفيد و سلار و ابني بابويه و نجم الدين و العلامة و فخر الدين.
مسألة- ٦١- قال الشيخ: يجب أن يطعم ما يغلب على قوته و قوت أهله.
و قال الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد. و اختاره الشيخ في المبسوط و الأول اختيار نجم الدين و العلامة في القواعد [١] و الإرشاد.
و قال الشيخ بعد هذه المسألة بمسألتين كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة، و اختاره الشهيد في دروسه [٢]، و قال ابن إدريس: يجوز كل ما سمى طعاما في غير كفارة اليمين، أما كفارة اليمين فتجب من أوسط ما يطعم أهله، و اختاره العلامة في التحرير و الأول أشهر و أحوط.
[١] قواعد الاحكام ٢/ ١٤٨.
[٢] الدروس ص ٢٠٨.