تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٢
يلزمه الإعتاق و يستحب له ذلك، و به قال الشافعي و مالك و أحمد.
و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري: يلزمه الإعتاق.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥٦- قال الشيخ: إذا ظاهر فأعتق قبل العود
لم يجز. و قال الشافعي يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، لانه قبل العود- و هو ارادة الوطء- لا يجب عليه العتق فإذا أعتق قبل ذلك فقد فعل غير الواجب عليه، فلا يجزئ عن الواجب.
مسألة- ٥٧- قال الشيخ: يجب أن يدفع الطعام الى ستين مسكينا
، و لا يجوز أن يدفع حق ستين مسكينا الى مسكين لا في يوم واحد و لا في يومين، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان أعطى مسكينا واحدا حق ستين مسكينا في ستين يوما أجزأ، و ان أعطى في يوم واحد حق مسكينين لم يجز، و عندنا يجوز هذا مع عدم المساكين.
و هذا هو المعتمد، فإنه يجوز مع عدم الستين أن يدفع الى ما يوجد من المساكين و تكرر عليهم كل يوم حتى يستوفي ستين مدا، و لا يجوز أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من مد واحد في يوم واحد من كفارة واحدة، و يجوز أن يعطيه أمدادا متعددة من كفارات متعددة من كل كفارة مدا.
مسألة- ٥٨- قال الشيخ: لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب
، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
و المعتمد ان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا لم يجز، و ان أدى شيئا جاز الأخذ مع الإعسار.
مسألة- ٥٩- قال الشيخ: لا يجوز دفع الكفارة إلى كافر
، و به قال الشافعي