تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٥
و هو المعتمد.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا اشترى من ينعتق عليه
، فان لم ينو عتقه عن الكفارة عتق بحكم القرابة، و ان نوى عن الكفارة لم يجز عنها و عتق بحكم القرابة و بقيت الكفارة و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة يقع عتقهم عن الكفارة، و اختاره الشيخ في المبسوط.
و المعتمد اختياره هنا، و هو اختيار العلامة و نجم الدين.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا وجبت عليه كفارة
، فأعتق عنه رجل باذنه، وقع العتق عن المعتق عنه، و لا يكون ولاؤه له بل يكون سائبة، و به قال الشافعي الا أنه قال: ولاؤه له، سواء أعتق عنه تطوعا أو عن واجب بجعل أو بغير جعل، فإن أعتق بجعل فهو كالبيع، و بغير جعل فهو كالهبة.
و قال أبو حنيفة: ان أعتق بجعل جاز، و لا يجوز بغير جعل. و قال مالك: لا يجوز ذلك بحال.
و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا. و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن العتق لا يقع الا عن المالك للعبد دون الإذن.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: إذا أعتق عنه بغير اذنه
، فان العتق يقع عن المعتق دون المعتق عنه، سواء أعتقه عن واجب أو غير واجب، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: ان أعتق عن غير واجب وقع عن المعتق كقولنا، و ان أعتقه عن واجب وقع عن المعتق عنه.
و المعتمد قول الشيخ، و الولاء للمعتق.
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: إذا ملك الرجل نصف عبدين
و باقيهما مملوك لغيره أو باقيهما حر، فأعتقهما عن كفارته لا يجزيه.
و لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه، قال أبو العباس مثل قولنا، لانه لم يعتق عبدا