تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٦
و ابن إدريس و فخر الدين، و هو قوي.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا ظاهر من امرأته
، ثم طلقها طلقة رجعية، حكم بصحة ظهاره و سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها عادت الزوجية و وجبت الكفارة.
و للشافعي قولان: أحدهما إذا قال الرجعة يكون عودا، فإذا راجعها ثم اتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة، و إذا قال لا يكون عودا، فإنه إذا طلقها عقيب الرجعة لا يلزمه الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق.
و المعتمد إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر، و لو خرجت من العدة ثم تزوجها و وطئها فلا كفارة، و كذا لو طلقها ثانيا و تزوجها في العدة و وطئها.
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا ظاهر منها، ثم أبانها
بأن طلقها ثانيا أو رجعيا و تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها، لا يعود حكم الظهار.
و قال الشافعي: ان أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها على قوله القديم يعود قولا واحدا، و على قوله الجديد على قولين، و ان أبانها بالثلاث ثم تزوجها على قوله القديم يعود على قولين، و على قوله الجديد لا يعود قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦- قال الشيخ: ظهار السكران غير واقع
، و به قال المزني و داود و قال جميع الفقهاء: يقع كالعاصي.
و المعتمد ان كان سكره أزال تمييزه لا يقع منه، و ان بقي التمييز وقع مع القصد اليه و الا فلا.
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا ظاهر و عاد
فلزمته الكفارة، يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، و ان ترك العود و التكفير أجل ثلاثة أشهر، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر.