تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٣
كتاب أمهات الأولاد
مسألة- ١- قال الشيخ: إذا استولد الرجل أمة في ملكه
، ثبت لها حرمة الاستيلاد، و لا يجوز بيعها ما دامت حاملا فإذا ولدت لم يزل الملك عنها، و لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها، فان مات جاز بيعها على كل حال، فان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه، و ان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها وسعت بالباقي لباقي الورثة و به قال أمير المؤمنين و ابن عباس و ابن مسعود.
و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك: لا يجوز بيعها و لا التصرف برقبتها بوجه و يعتق بوفاة سيدها.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم على جواز بيعها بعد موت ولدها، و الاخبار الواردة بعدم البيع محمولة على عدم موت الولد.
مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت
، لا تقر في يده و لا يمكن من وطئها و استخدامها، و تكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بحالها، و يؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فإذا مات الولد قومت و أعطى ثمنها، و ان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه.