تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٠
مسألة- ١٢- قال الشيخ: للسيد وطئ أمته المدبرة
بلا خلاف، فان حملت لم يبطل تدبيرها، فان مات سيدها عتقت من ثلثه، فان خلف غيرها قومت على ولدها و انعتقت عليه، و ان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها بالتدبير و نصيب ولدها منها و يستسعى فيما بقي للورثة.
و قال الشافعي: يبطل تدبيرها، لان سبب عتقها أقوى من التدبير، فإذا مات سيدها عتقت من صلب ماله.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا دبر أمته و حملت بمملوك بعد التدبير
، كان الولد مدبرا كأمه ينعتق بموت السيد، و ليس له نقض تدبيره، و انما له نقض تدبير الام فحسب.
و للشافعي قولان: أحدهما يكون الولد مدبرا يجري عليه ما يجرى عليها، و له فسخ التدبير فيه كما له فسخ التدبير فيها، و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد، و هو المعتمد عند متأخري أصحابنا.
و القول الثاني للشافعي ان الولد قن لا يلحق أمه بالتدبير، و هو ضعيف عندهم.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا دبرها و هي حامل بمملوك
، لم يدخل الولد في التدبير. و قال الشافعي: يدخل فيه قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: إذا كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه،
لم يقم عليه نصيب شريكه.
و للشافعي قولان: أحدهما لا يقوم، و الآخر يقوم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: إذا كان بينهما عبد، فدبر أحدهما نصيبه
و أعتق