تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٧
كتاب التدبير
مسألة- ١- قال الشيخ: إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر
أو عتيق أو محرر أو معتق كان صريحا، غير أنه لا بد فيه من النية، كما نقول في صريح الطلاق و العتاق فان عرى عن النية لم يكن له حكم. و قال الفقهاء: ذلك صريح لا يحتاج إلى نية.
و المعتمد أنه لا بد من نية التدبير، أما نية القربة، ففيها خلاف بين أصحابنا.
و المعتمد أنها لا يشترط، لان التدبير وصية، و الوصية لا يفتقر الى قربة.
مسألة- ٢- قال الشيخ: التدبير بشرط لا يقع
، و كذا العتق و الطلاق. و قال جميع الفقهاء: يصح ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣- قال الشيخ: التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول
بأن يقول: رجعت بهذا التدبير.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا و هو الضعيف عندهم، و الآخر أنه عتق بصفة، فلا يصح الرجوع فيه، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه و التصرف فيه
كان له ذلك