تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٥
كتاب المكاتب
مسألة- ١- قال الشيخ: إذا دعي العبد سيده الى مكاتبته
، فالمستحب له أن يجيبه الى ذلك، و ليس بواجب عليه، سواء دعاه الى ذلك بقيمته أو بأقل أو بأكثر، و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي. و قال عطاء و داود:
ان دعاه الى ذلك بقيمته أو أكثر وجب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢- قال الشيخ: لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ
، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: ان كان مميزا صح و الا فلا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣- قال الشيخ: المراد بالخير المذكور في الآية الامانة و الاكتساب
و به قال الشافعي و مالك. و قال ابن عباس و صاحباه مجاهد و عطاء: هو الامانة فقط و قال الثوري و الحسن البصري: المراد به الاكتساب فقط.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا عدم العبد الأمرين الامانة و الكسب
، كانت مكاتبة مكروهة.