تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٣
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: لا يقع العتق الا بقوله أنت حر
مع القصد و النية و لا يقع بشيء من الكنايات، كقوله أنت سائبة و لا سبيل عليك، نوى العتق أو لم ينو. و قال الفقهاء: إذا قال أنت حر وقع العتق. و ان لم ينو، و ان قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك و كلما كان صريحا في الطلاق، فهو كناية في العتق، فان نوى العتق عتق، و ان لم ينو لم يعتق.
و المعتمد وقوعه بلفظ التحرير و لفظ العتق أيضا، و هو مذهب العلامة و الشهيد و ابن فهد، و لا بد من النية و القصد.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: إذا أعتق عن غيره عبدا باذنه
، وقع عن الاذن دون المعتق، سواء كان بعوض أو غير عوض، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:
ان كان بجعل مثل قولنا، و ان كان بغير جعل وقع عن المباشر دون الاذن.
و المعتمد قول الشيخ هنا، و اختار ابن إدريس وقوعه عن الملك، و المشهور قول الشيخ.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: إذا أعتق عن غيره بغير اذنه
، وقع عن المعتق دون المعتق عنه، و به قال الشافعي. و قال مالك: يكون عن المعتق عنه و يكون الولاء للمسلمين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: لا يقع العتق بشرط و لا بيمين
، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا قال كل عبد أملكه فهو حر
، أو قال: ان ملكت هذا فهو حر، ثم ملك لم يعتق. و كذا لو قال: كل عبد تلده أمتي فهو حر ثم ولدت