تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٨
شريح و النخعي و ابن أبي ليلى: يحلف.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا ادعى على امرأة، فقال: هذه زوجتي
أو تزوجت بها، لم يلزم الكشف بأن يقول تزوجت بها بولي و شاهدين عدلين، و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني و هو ظاهر المذهب أنه لا بد من الكشف، و الثالث ان ادعى عقد النكاح بأن قال: تزوجت بها، كان ذلك شرطا، و ان ادعى الزوجية بأن قال: هذه زوجتي لم يفتقر الى الكشف.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا ادعى على المرأة الزوجية و أنكرت
كان عليه البينة، فان لم يكن بينة كان عليها اليمين، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:
لا يمين عليها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة
، و نحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح، لا يلزمه الكشف أيضا. و للشافعي وجهان: أحدهما لا يلزمه، و الثاني يلزمه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا تعارضت البينتان على وجه لا يرجح إحداهما
على الآخرى أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف و أعطى الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، و قد روي أنه يقسم بينهما نصفين.
و للشافعي أربعة أقوال: أحدها يسقطان و هو أصحها، و به قال مالك. و الثاني يقرع بينهما مثل قولنا، و هل يحلف؟ على قولين. و الثالث توقف أبدا. و الرابع