تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩١
مسألة- ٦٦- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على شهادة رجل
، ثم شهدا على شهادة الأخر، فإن شهادة الأول يثبت بلا خلاف، و عندنا تثبت بشهادة الثاني أيضا و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك، و الصحيح من قولي الشافعي عندهم و له قول آخر أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الأخر، و اختاره المزني من أصحابه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٧- قال الشيخ: تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل
، و لا يقوم الفرع مقام الأصل في إثبات الحق، بل الحق يثبت بالأصل لا بالفرع.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر أن الفرع يقوم مقام الأصل في إثبات الحق.
و المعتمد قول الشيخ، لأن الحق ان كان فعلا افتقر الى مشاهدة، و ان كان عقدا افتقر الى مشاهدة و سماع، و الفرع لم يسمع و لم يشاهد، فلا يثبت به الحق.
مسألة- ٦٨- قال الشيخ: إذا شهد اثنان أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار
، و شهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه و قيمته ربع، ثبت ربع دينار، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: ثبت ثمن دينار، لان الثمن ثبت بشهادة الأربع، و الزائد تعارضت فيه البينتان.
و المعتمد قول الشيخ، لانه لا تعارض هنا، لعدم التكاذب صريحا.
مسألة- ٦٩- قال الشيخ: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق، ثم فسقا
قبل الحكم حكم بشهادتهما، و به قال أبو ثور و المزني. و قال باقي الفقهاء: لا يحكم.
و المعتمد مذهب الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد [١] و التحرير [٢]، لان
[١] قواعد الاحكام ٢/ ٢٤٣.
[٢] تحرير الاحكام ٢/ ٢١٣.