تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨٩
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥٩- قال الشيخ: يثبت القضاء بالشهادة على الشهادة
، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: لا يثبت.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٠- قال الشيخ: حقوق اللّٰه تعالى مثل الزنا و شرب الخمر
و ما أشبهه لا يثبت بالشهادة على الشهادة.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني أنها يثبت، و به قال مالك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٦١- قال الشيخ: الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع
مع التمكن من حضور شاهد الأصل، و انما يجوز ذلك مع تعذره اما بالموت، أو المرض المانع من الحضور أو الغيبة.
و به قال الفقهاء، الا أنهم اختلفوا في حد الغيبة، فقال أبو حنيفة: ما يقصر فيه الصلاة و هو ثلاثة أيام. و قال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه ان يحضر و يقيم الشهادة و يعود إلى منزله فيبيت فيه.
و قال الشافعي: الاعتبار في المشقة، فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع، و ان لم يكن مشقة لم يحكم، و المشقة قريب مما قال أبو يوسف و في أصحابنا من قال: يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان.
و المعتمد مراعاة المشقة على شاهد الأصل، و هو اختيار العلامة في القواعد [١].
مسألة- ٦٢- قال الشيخ: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة
إلا في الديون و الاملاك و العقود. أما الحدود، فلا يجوز أن تقبل بها شهادة على شهادة. و قال قوم: لا يجوز ان تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال، و به قال الشافعي.
[١] قواعد الاحكام ٢/ ٢٤٢.