تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨٧
مسألة- ٥١- قال الشيخ: الغناء حرام
، سواء كان صوت المغني أو بالقصب أو بالأوتار، مثل العيدان و الطنابير و النايات و المعازف و غير ذلك. أما الضرب بالدف في الختان و الأعراس، فإنه مكروه.
و قال الشافعي: صوت المغني و القصب فإنه مكروه ليس بمحظور، و صوت الأوتار محرم كله، و الضرب بالدف في الأعراس و الختان مباح.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: إنشاد الشعر مكروه.
قال الشافعي: إذا لم يكن كذبا و لا هجوا و لا تشبيبا بالنساء كان مباحا.
و هذا هو المعتمد، و انما يكره في رمضان و الجمعة و في المساجد، و لا يكره مدح آل محمد في مكان و لا زمان، و كذا هجو عدوهم.
مسألة- ٥٣- قال الشيخ: شهادة ولد الزنا لا تقبل و ان كان عدلا
، و به قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: لا ترد بالزنا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥٤- قال الشيخ: من أقيم عليه حد في معصية
من قذف أو شرب خمر أو زنا أو لواط، ثم تاب و صار عدلا قبلت شهادته، و به قال أكثر الفقهاء الا خلاف أبي حنيفة في القاذف و قد مضى. و قال مالك: كل حد في معصية لا أقبل شهادته بها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥٥- قال الشيخ: البدوي و البلدي و القروي تقبل شهادة بعضهم على بعض
، و به قال أهل العراق و الشافعي. و قال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح.
و المعتمد قول الشيخ.