تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨٦
حتى فات وقتها متعمدا، أو يتكرر ذلك منه و ان لم يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. و قال سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير: هو مباح.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٤٨- قال الشيخ: من شرب نبيذا حتى يسكر
، لم تقبل شهادته و كان فاسقا بلا خلاف، و ان شرب قليلا لا يسكر مثله، فعندنا لا تقبل شهادته و يحد و يحكم بفسقه، و به قال مالك.
و قال الشافعي: أحده و لا أفسقه، و لا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا، و ان شرب نقيعا فهو حرام، لكنه لا يفسق بشربه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و لان حكم النبيذ حكم الخمر.
مسألة- ٤٩- قال الشيخ: اللاعب بالنرد يفسق و ترد شهادته
، و به قال أبو حنيفة و مالك.
و قال الشافعي: أنه مكروه و ليس بمحظور، و لا يفسق فاعله، و هو أشد كراهية من الشطرنج. و قال قوم من أصحابه: هو حرام و ترد به الشهادة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥٠- قال الشيخ: الغناء حرام يفسق فاعله
و ترد شهادته. و قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي: هو مكروه، و حكي عن مالك أنه قال: هو مباح.
و قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة عن شهادة المغني و المغنية و النايح و النائحة قال: لا أقبل شهادتهم. و قال سعيد بن إبراهيم الزهري: هو مباح، و به قال عبد اللّٰه ابن الحسن العنبري. قال أبو حامد: و لا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك.
قال الشيخ: و لم يعرف مذهبنا. و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.