تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨١
و المعتمد قول الشيخ، فلو كان من أخرجته القرعة أقل من الثلث عتق تتمة الثلث من الأخر، و هو اختيار العلامة و نجم الدين.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل حقا و لا بينة له
، فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ردت اليمين على المدعى، فان حلف حكم له و لا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله، و به قال مالك و الشافعي.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا ترد اليمين على المدعي بحال، فان كان التداعي في مال كرر الحاكم على المدعى عليه ثلاثا، فان حلف و إلا قضي عليه بنكوله.
و ان كان في قصاص قال أبو حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يحلف أو يعترف. و قال أبو يوسف و محمد: يعرض اليمين عليه ثلاثا، فان حلف و إلا قضي عليه بالدية، و ان كان الدعوى في نكاح أو طلاق، فان اليمين لا يثبت في جانب المدعى عليه، و لا يتصور في هذه نكول. قال الشيخ: و نحن نفرد هذا القول بالكلام.
و قال ابن أبي ليلى: يحبس المدعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر، فالخلاف مع أبي حنيفة في فصلين: أحدهما الحكم بالنكول، و الثاني في رد اليمين.
و المعتمد قول الشيخ هنا.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا نكل المدعى عليه
، ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق، و به قال النخعي و الشعبي و الشافعي.
و قال مالك: انما يرد اليمين فيما يحكم به بشاهد و امرأتين دون غيره من النكاح و الطلاق و نحوه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي بينة
بالحق لم يحكم له بها، و به قال ابن أبي ليلى و داود. و قال جميع الفقهاء: يحكم بها.