تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦٩
كتاب الشهادات
مسألة- ١- قال الشيخ: الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود
أصلا، و به قال جميع الفقهاء إلا في النكاح، فإن أبا حنيفة و الشافعي قالا: شرط انعقاده الشهادة. و قال داود و سعيد بن المسيب: الشهادة على البيع واجبة.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢- قال الشيخ: حقوق اللّٰه تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء
الا الزنا فإنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة و ثلاث رجال و امرأتين، و يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نساء. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا يثبت شيء منها بشهادة النساء.
و المعتمد أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاث رجال و امرأتين، و الجلد برجلين و أربع نساء، و لا يثبت شيء بشهادة رجل و ست نساء، هذا هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- ٣- قال الشيخ: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يثبت إلا بأربعة شهود كالزنا و هذا هو المعتمد.
مسألة- ٤- قال الشيخ: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق
و الرجعة و القذف