تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦٦
يحضره. و قال قوم: ان كان على مسافة يوم و ليلة أحضره، و الا لم يحضره. و قال قوم: ان كان غائبا على مسافة لا يقصر فيها الصلاة أحضره، و الا لم يحضره.
و المعتمد قول الشيخ، لان الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق و حفظها، فإذا قلنا لا يحضره ضاعت الحقوق.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: إذا ادعى حقا على كامل العقل حاضر
غير غائب حي غير ميت، و أقام بذلك شاهدين عدلين، حكم له به و لا يجب عليه اليمين، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي.
و قال ابن أبي ليلى: يحلف مع بينة حتى يحكم له، كالصبي و المجنون و الميت و الغائب.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: إذا ادعى على غيره حقا فأنكر المدعى عليه
، فقال المدعي: لي بينة لم يجب له ملازمة المدعى عليه، و لا مطالبته بكفيل الى أن يحضر البينة، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: له ملازمته و المطالبة بكفيل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا ادعى على رجل شيئا، فسكت المدعى عليه
أو قال: لا أقر و لا أنكر، فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار و لا يجعله ناكلا و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: يقول له الحاكم ثلاثا اما أجبت، و الا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على خصمك. و اختاره الشيخ في المبسوط، و به قال ابن إدريس.
و المعتمد قول الشيخ هنا، لان الواجب عليه هو الجواب، و هو اختيار المفيد، و نجم الدين، و العلامة، و فخر الدين.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: القضاء على الغائب بالجملة جائز
، و به قال الشافعي