تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٢
و للشافعي قولان: أحدهما و هو المذهب مثل قولنا، و الثاني يلزمه صلاة ركعة، لأنها أقل صلاة في الشرع و هي الوتر، و به قال ابن إدريس و العلامة في الإرشاد و التحرير و المختلف.
و المشهور عند المتقدمين مذهب الشيخ، و اختاره الشهيد، قال: للنهي عن البتيراء، و هو أحوط.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا نذر أن يعتق رقبة
، أجزأه أي رقبة أعتقها، مؤمنة كانت أو كافرة، سليمة كانت أو معيبة، و الأفضل أن يكون مؤمنة سليمة.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يجزيه الا ما يجزي في الكفارة من كونها مؤمنة سليمة من العيوب.
و المعتمد اشتراط السلامة من العيوب التي لا يوجب العتق.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا قال أيمان البيعة لازمة لي
، أو حلف بإيمان البيعة لا دخلت الدار لا يلزمه شيء، سواء عنى بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من المصافحة و بعده الى أيام الحجاج، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق و العتاق و غير ذلك، سواء صرح بذلك أو نواه.
و قال الشافعي: ان لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، و ان نوى ايمان الحجاج و نطق، فقال: أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها و عتاقها انعقدت يمينه، لانه حلف بالطلاق، و ان لم ينطق بذلك و نوى الطلاق أو العتق انعقدت يمينه أيضا، لأنها كناية عن الطلاق و العتق.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: إذا نذر ذبح آدمي
، كان نذره باطلا لا يتعلق به حكم، و به قال أبو يوسف و الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان نذر ذبح ولده فعليه شاة، و ان نذر ذبح غيره من آبائه