تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٠
و للشافعي في وجوب القضاء قولان: أحدهما يجب، و الثاني لا يجب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بأعيانها
، ثم مرض فيها قضى ما أفطر، و لا يجب عليه الاستئناف، سواء شرط التتابع أو لم يشرط.
و قال الشافعي: ان أطلق و لم يشرط التتابع هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه؟ على وجهين، و ان شرط التتابع فهل ينقطع التتابع؟ على قولين، و هل عليه أن يقضي ما أفطر أم لا؟ على وجهين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا
، فافطرها في سفر انقطع التتابع و عليه الاستئناف.
و قال الشافعي: يبنى على القولين، فإذا قلنا المرض يقطع التتابع فالسفر أولى و إذا قلنا المرض لا يقطع التتابع فالسفر على قولين.
و المعتمد أن السفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع و ينقطع بالاختياري، و هو فتوى الشرائع [١] و التحرير.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا نذر صوم يوم الفطر
، لم ينعقد نذره، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ينعقد نذره و يصوم يوما غير يوم الفطر، و لا يحل له أن يصومه عن نذره، فان صامه عن نذره صح و أجزأه عن نذره.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا قال للّٰه علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان
، فقدم ليلا، لا يلزمه الصوم أصلا، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف، و ان قدم في
[١] شرائع الإسلام ٣/ ١٨٨.