تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٤
الصلاة، و كذا لو ذكر اللّٰه تعالى [١].
و حكم ابن إدريس بالحنث، و كذا العلامة في المختلف [٢]، و كذا نجم الدين في الشرائع [٣]، و الشهيد في الدروس [٤]، لان القرآن كلام و لم يفصل أحد منهم بين القراءة في الصلاة و غيرها الا صاحب التحرير، فعلى هذا لو قرأ في صلاة تركها أولى من فعلها، كالصلاة في الأوقات المكروهة و الأماكن المكروهة حنث.
مسألة- ٨٩- قال الشيخ: إذا حلف لا وهبت عبدي، ثم وهبه من رجل،
حنث بوجود الإيجاب قبل الموهوب أو لم يقبل، و به قال أبو حنيفة و أبو العباس ابن سريج.
و قال أبو حامد: لا يحنث، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب و القبول كالبيع، و هو قوي، و هذا هو المعتمد.
مسألة- ٩٠- قال الشيخ: إذا قال ان شفى اللّٰه مريضي
، فللّه علي أن أمشي أو اذهب أو أمضي إلى بيت اللّٰه الحرام وجب الوفاء، و لا يجوز أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا، و كان نذرا صحيحا، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة في المشي مثل قولنا، و قال في الذهاب و المضي: لا تنعقد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
[١] تحرير الاحكام ٢/ ١٠٣.
[٢] مختلف الشيعة ص ١٠٢ كتاب الايمان.
[٣] شرائع الإسلام ٣/ ١٨٠.
[٤] الدروس ص ٢٠٣.