تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٣
بلا خلاف و ان أكل لحما مشويا أو مطبوخا أو أكل الخبز حنث، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يحنث. و قال أبو يوسف: الأدم ما يصطنع به.
و المعتمد قول الشيخ، قال الشهيد: و الأدم ما يضاف الى الخبز مرقه أو دهنا أو جامدا، كالخبز و العرس و التمر و الملح.
مسألة- ٨٦- قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل بيتا، فدخل صفة دار
لم يحنث و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يحنث.
و المعتمد قول الشيخ، لأن الصفة لا يسمى بيتا في اللغة.
مسألة- ٨٧- قال الشيخ: إذا حلف لا أصلي ثم صلى
لم يحنث أصلا و ان فرغ منها.
و قال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يسجد. و قال أبو العباس بن سريج: لا يحنث حتى يكبر و يقرأ. و قال أبو حامد: الذي يجيء على المذهب أنه إذا أحرم فيها حنث، قرأ أو لم يقرأ.
و المعتمد قول الشيخ، الا أن يكون ترك الصلاة أرجح، كما لو حلف أنه لا يصلي في الأوقات المكروهة أو الأماكن المكروهة، فإنه ينعقد، فلو فعل ذلك مختارا حنث عند الفراغ، و لو أبطلها لم يحنث، لأن إطلاق الصلاة انما يصدق حقيقة على الصلاة التامة، لصدق السلب على غير التامة، لأنه يصح لمن أبطل صلاته و لو قبل التسليم أن يقول ما صليت.
مسألة- ٨٨- قال الشيخ: إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن
لا يحنث، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان قرأ في الصلاة لا يحنث، و ان قرأ في غيرها حنث.
و هو اختيار العلامة في التحرير لانه قال: لو حلف لا يتكلم لا تنعقد اليمين، و لو فرض المصلحة في المنع انعقدت، فإن قرأ حينئذ فالأقرب الحنث إلا في