تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٢
و المعتمد قول الشيخ، لأن الإضافة يقتضي الملك، و العبد لا يملك شيئا.
مسألة- ٨١- قال الشيخ: إذا حلف لا أستخدم عبدا
، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان كان عبد نفسه حنث، و ان كان عبد غيره لا يحنث، لأنه إذا كان عبد نفسه، كان تمكينه من الخدمة استخداما.
و المعتمد قول الشيخ، لان الاستخدام هو الأمر بالخدمة، و مع عدم الأمر لا يكون استخداما لصدق السلب.
مسألة- ٨٢- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبا
أو رطبا أو رمانا حنث، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يحنث.
و المعتمد قول الشيخ. قال الشهيد: الفاكهة اسم لما ينفكه به حتى الأترج و النبق و اللوز، قال: و الرطب فاكهة و البطيخ بقسميه، قال: أما القثاء و القرع و الباذنجان، فإنه من الخضر.
مسألة- ٨٣- قال الشيخ: إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه
لم يحنث بلا خلاف و ان حلف لا يشم بنفسجا فشم دهنه، لم يحنث أيضا عندنا و عند الشافعي. و قال أبو حنيفة: يحنث.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأن البنفسج عبارة عن الورد، و إطلاق اسمه على الدهن مجاز.
مسألة- ٨٤- قال الشيخ: إذا حلف لا يضرب زوجته، فعضها
أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يحنث بكل هذا، و به قال ابن الجنيد من أصحابنا.
و المعتمد قول الشيخ، لان هذه الافعال لا يسمى في اللغة ضربا حقيقة.
مسألة- ٨٥- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل أدما، فأكل الخبز بالملح
، حنث