تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤
كتاب الرجعة
مسألة- ١- قال الشيخ: اعتبار الطلاق بالزوجة
، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث تحت حر كانت أو تحت عبد، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري.
و قال الشافعي: الاعتبار بالزوج، فان كان حرا فثلاث، و ان كان مملوكا فطلقتان سواء كان تحته حرة أو أمة، و به قال مالك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢- قال الشيخ: أقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة
ستة و عشرون يوما و لحظتان، و للأمة ثلاثة عشر يوما و لحظتان، و عند الشافعي أقل ذلك في الحرة اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان، و في الأمة ستة عشر يوما و لحظتان.
و المعتمد قول الشيخ، و هو مبني على أن أقل الحيض ثلاثة أيام و أقل الطهر عشرة، و قول الشافعي مبني على مذهبه أن أقل الطهر خمسة عشر يوما و أقل الحيض يوم و ليلة.
مسألة- ٣- قال الشيخ: المطلقة الرجعية لا يحرم وطئها
و لا تقبيلها، بل هي باقية على الإباحة، و متى وطئها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الأوزاعي و الثوري و ابن أبي ليلى.