تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢٧
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا
لم يجزه. و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني يجزيه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: صوم ثلاثة أيام كفارة اليمين متتابع
لا يجوز التفريق فيه.
و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و الثاني هو بالخيار بين التتابع و التفريق، و به قال مالك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: فرض العبد في الكفارة الصيام
دون العتق و الإطعام إجماعا، و عندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران و ثلاثة أيام في كفارة اليمين كالحر، و عند جميع الفقهاء هو كالحر في الجميع.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا حلف لا سكنت في هذه الدار و هو فيها
، ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه و لم يحنث، و به قال جميع الفقهاء و قال زفر: يحنث و لا طريق له الى البر، لانه يحنث باستدامة السكنى و خروجه منها عقيب يمينه سكون فيها، فوجب أن يحنث.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: إذا كان في دار، فحلف لا سكنت في هذه الدار
فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج و لم يفعل حنث و به قال الشافعي. و قال مالك:
ان أقام يوما و ليلة حنث، و ان أقام أقل من ذلك لم يحنث.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار
، ثم أقام