تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٧
كالأسد و الذئب و النمر و الفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف. الثاني ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس و هو الضبع و الثعلب، فعندنا أنه حرام أكلهما.
و قال الشافعي: هما مباحان. و قال مالك: أكل الضبع حرام. و قال أبو حنيفة:
الضبع مكروه و الثعلب حرام. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٤- قال الشيخ: اليربوع حرام.
و قال الشافعي: حلال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥- قال الشيخ: ابن آوى لا يحل أكله،
و لأصحاب الشافعي وجهان منهم من قال مثل قولنا، و منهم من قال: يؤكل و هو الأشبه عندهم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦- قال الشيخ: السنور لا يجوز أكله
، أهليا كان أو بريا، و به قال أبو حنيفة، و وافقنا الشافعي على الأهلي، و له في البري وجهان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٧- قال الشيخ: لا يحل أكل الوبر و القنفذ
، و الوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل و تجتر. و قال الشافعي: يجوز أكلهما معا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٨- قال الشيخ: الأرنب حرام.
و قال الشافعي: حلال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٩- قال الشيخ: الضب حرام،
و به قال مالك. و قال أبو حنيفة:
مكروه يأثم أكله إلا أنا لا نسميه حراما. و قال الشافعي: حلال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: لحوم الخيل حلال
، عرابا كانت أو براذين أو مقاريف، و به قال الشافعي و أبو يوسف و أحمد. و قال مالك و أبو حنيفة: مكروه.
و المعتمد الكراهية.