تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٦
كتاب الأطعمة
مسألة- ١- قال الشيخ: الكلب و الخنزير نجسان في حال الحياة
، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: هما طاهران في حال الحياة، و انما ينجسان بالموت أو القتل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢- قال الشيخ: الحيوان على ضربين:
طاهر و نجس، فالطاهر النعم بلا خلاف، و ما جرى مجراها من البهائم و الصيد، و النجس الكلب و الخنزير و المسوخ كلها.
و قال الشافعي: الحيوان طاهر و نجس، فالنجس الكلب و الخنزير فحسب و الباقي كله طاهر.
و قال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: طاهر مطلق و هو النعم و ما في معناها، و نجس العين و هو الخنزير، و نجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمحاورة و هو الكلب و الذئب و السباع كلها، و مشكوك فيه و هو الحمار.
و المعتمد مذهب الشافعي، و هو المشهور عند متأخري أصحابنا.
مسألة- ٣- قال الشيخ: السباع على ضربين:
ذي ناب قوي يعدو على الناس