تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٦
كتاب الضحايا
مسألة- ١- قال الشيخ: الأضحية سنة مؤكدة
لمن قدر عليها و ليست واجبة و به قال الشافعي و أحمد و أبو يوسف و محمد.
و قال مالك و جماعة: انها واجبة بأصل الشرع. و قال أبو حنيفة: يجب على من معه نصاب إذا كان مقيما، و لا يجب على المسافر، و لا على من ليس معه نصاب و إذا فات وقتها لا يجب إعادتها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢- قال الشيخ: لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد
أو شراء أضحية و ان لم تكن حاصلة، أن يحلق رأسه أو يقص أظفاره من أول العشر الى يوم النحر و لا يحرم ذلك عليه، و به قال أبو حنيفة و مالك.
و قال ابن حنبل و إسحاق: يحرم عليه ذلك حتى يضحي. و قال الشافعي:
يكره له ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة.
مسألة- ٣- قال الشيخ: يجزي الثني من كل شيء من الإبل و البقر و الغنم
و الجذع من الضأن، و به قال عامة أهل العلم.