تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٦
كتاب الصيد و الذبائح
مسألة- ١- قال الشيخ: لا يجوز الصيد الا بالكلب
، و لا يجوز شيء من جوارح الطير كالصقر و البازي و الباشق و العقاب، و لا شيء من سباع البهائم كالفهد و النمر الا الكلب خاصة، و به قال مجاهد.
و قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي: يجوز بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه متى تعلم. و قال الحسن البصري و النخعي و أحمد و إسحاق: يجوز بكل ذلك الا بالكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز الاصطياد به، لقوله عليه السّلام «لو لا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم» [١].
و المعتمد أنه يجوز الاصطياد بجميع ما ذكره، فإن أدركه و حياته مستقرة وجب تذكيته، و ان مات قبل إدراكه حرم الا ما قتله الكلب المعلم. و مراد الشيخ بقوله «لا يجوز الصيد الا بالكلب» أنه لا يحل مقتول غير الكلب، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢- قال الشيخ: الكلب لا يكون معلما الا بثلاث شرائط:
أحدها إذا أرسله استرسل، و ثانيها إذا زجره انزجر، الثالث لا يأكل ما يمسكه، و يتكرر
[١] عوالي اللئالى ١/ ٣٦.