تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٤
يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» [١] فشرط في إعطائها الصغار و هو لا يمكن مع الإسلام.
و المعتمد سقوطها بالإسلام، و عدم سقوطها بالموت.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا دخل حربي إلينا بأمان
، فقال له الإمام: أخرج الى دار الحرب ان أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا، فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجة قبل منه و لم يكن له أخذ الجزية منه، بل يرده إلى مأمنه، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: إذا أقام سنة صار ذميا.
و المعتمد قول الشيخ، لان عقد الذمة لا يكون إلا بإيجاب و قبول و لم يوجد.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: لا يجوز تمكين أحد من أهل الذمة دخول الحرم
بحال، لا مجتازا و لا لحاجة، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز أن يدخله عابر سبيل، أو محتاجا الى أن ينقل المسيرة اليه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا دخل حربي دار الإسلام
، أو أهل الذمة دخلوا الحجاز من غير شرط لما يؤخذ منهم، فإنه لا يؤخذ منهم شيء، و هو ظاهر مذهب الشافعي، و في أصحابه من قال: يؤخذ من الذمي إذا دخل بلد الحجاز سوى الحرم نصف العشر، و في الحربي إذا دخل بلد الإسلام العشر.
و قال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذونهم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب ان عشروهم عشرناهم، و ان أخذوا نصف العشر فكذلك، و ان عفوا عنهم عفونا عنهم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: إذا هادن الامام المشركين
على أن من جاء منهم رده إليهم و ينكف الحرب فيما بينهم، ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة إلى بلد الإسلام
[١] سورة التوبة: ٢٩.