تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٩
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا فرق بين الصغير و بين امه
لم يبطل البيع، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يبطل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: يجوز التفريق بين الأبوين و كل قريب
ما عدا الوالدين و المولودين و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: كل ذي رحم يحرم بالنسب، لا يجوز التفريق بينه و بين الولد و به قال ابن الجنيد من أصحابنا.
و المعتمد الاقتصار على مورد النص، و هو لم يرد الا بين الام و ولدها.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما تبعه في الكفر
و به قال جميع الفقهاء. و قال الأوزاعي: يتبع السابي في الإسلام. و قال مالك:
ان سبي مع أبويه تبعهما، و ان سبي مع أبيه و جده تبعه، و ان سبي مع أمه وحدها تبع السابي و لم يتبع الام وحدها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: يجوز بيع أولاد الكفار
في موضع يحكم بكفرهم من الكفار و المسلمين، و به قال الشافعي. و قال أبو يوسف و أحمد: لا يجوز البيع من كافر، و يجوز من مسلم. و قال أبو حنيفة: أكره ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: إذا صالح الامام قوما من المشركين
على أن يفتحوا الأرض و يقرهم فيها و يضرب على أرضهم خراجا بدلا من الجزية، كان جائزا على حسب ما يعلمه من المصلحة، و يكون جزية إذا أسلموا أو باعوا الأرض من مسلم سقط، و به قال الشافعي الا أنه قيد ذلك بأن قال: إذا علم أن ذلك يفيء بما يخص كل بالغ دينارا في كل سنة. و قال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك بالإسلام.