تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٣
كتاب السير
مسألة- ١- قال الشيخ: الجهاد فرض على الكفاية
، و به قال جميع الفقهاء و قال سعيد بن المسيب: هو فرض على الأعيان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه يجوز للإنسان أن يغزو عن غيره
و يأخذ عليه اجرة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا غزت فرقة بغير اذن الامام فغنموا مالا
، فالإمام مخير بين أخذه و تركه عليهم، و به قال الأوزاعي و الحسن البصري.
و قال الشافعي: يخمس عليهم. و قال أبو حنيفة لا يخمس عليهم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا غنم المسلمون خيل المشركين
و مواشيهم، ثم أدركهم المشركون، فخافوا أخذها منهم لم يجز عقرها و قتلها، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.