تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧١
كتاب صولة البهيمة
مسألة- ١- قال الشيخ: إذا صالت بهيمة على إنسان
، فلم يتمكن من دفعها الا بقتلها، فلا ضمان عليه، و به قال مالك و أحمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز قتلها و عليه ضمانها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا عض رجل يد رجل
حال الخصومة و غيرها، فانتزع يده من العاض، فسقطت سن العاض، فلا ضمان عليه، و به قال جميع الفقهاء و قال ابن أبي ليلى: عليه الضمان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا اطلع الى بيت رجل فنظر الى حرمته
، فله أن يرمي عينه، فإذا فعل ذلك فذهبت فلا ضمان عليه، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: له رميه و عليه الضمان، كقوله في الدابة الصائل.
و المعتمد أنه لا يجوز المبادرة بالرمي من غير زجر، بل يزجره أولا، فإن أصر جاز رميه حينئذ بحصاة أو عود خفيف، فان جنى الرمي فلا ضمان، و لو بادره بالرمي من غير زجر ضمن، هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب، و ظاهر