تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٥
بينهما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٩- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال
إذا كان له سهم فيه أكثر من نصيبه، وجب عليه القطع إذا زاد عن نصيبه بقدر النصاب و كذلك إذا سرق من مال الغنيمة.
و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليه، و اختاره العلامة في القواعد، و هو المعتمد.
مسألة- ٥٠- قال الشيخ: إذا سرق شيئا من الملاهي
و عليه حلي قيمته نصاب وجب القطع، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥١- قال الشيخ: من سرق من جيب غيره و كان باطنا
، بأن يكون عليه قميص آخر أو من كمه كذلك، كان عليه القطع. و ان سرق من الجيب الأعلى أو الكم الأعلى فلا قطع عليه، و سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.
و قال جميع الفقهاء: عليه القطع، و لم يعتبروا قميصا فوق قميص، الا أن أبا حنيفة قال: إذا شده في كمه، فإن شدة من داخل و تركه من خارج فلا قطع عليه و ان شده من خارج و تركه من داخل فعليه القطع.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: إذا ترك الجمال و الأحمال في مكان و انصرف
في حاجة كانت في غير حرز، فلا قطع على من سرق شيئا منها، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه، لأنه أخذ الحرز و ان شق الزاملة و أخذ المتاع من جوفها فعليه القطع.
و المعتمد قول الشيخ.