تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥١
في الخلاف مدفوع بما قاله في المبسوط [١].
و المعتمد أن القطع لا يتعدى الى الكف و لا إلى الإبهام بحال، كما هو مذهب المبسوط، أما قطع اليد الشلاء، فقد اختار هنا و في النهاية [٢] قطعها و لم يفصل و به قال ابن الجنيد، و الصدوق، و ابن إدريس، و نجم الدين، و العلامة في القواعد [٣] و التحرير [٤]، و فصل في المبسوط [٥] الى الاندمال و عدمه و الرجوع الى قول أهل الطب، كما قاله بعض أصحاب الشافعي، و به قال ابن البراج و ابن حمزة و اختاره العلامة في المختلف، قال: لان الحد إذا لم يشتمل على القتل تعين فيه الاحتياط في الحفظ، و التقدير حصول الخطر مع عدم الاندمال، فيسقط القطع احتياطا لبقاء النفس [٦].
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: إذا سرق و يساره مفقودة أو ناقصة
، قطعت يمينه و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهام أو إصبعين، لم يقطع يمينه. و ان كانت ناقصة إصبعا واحدة قطعنا يمينه. و هكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطبق المشي عليها، لم يقطع رجله اليسرى.
و المعتمد قول الشيخ. و قال ابن الجنيد: لا يقطع اليمنى مع فقد اليسرى
[١] مختلف الشيعة ص ٢٢٥.
[٢] النهاية ص ٧١٧.
[٣] قواعد الاحكام ٢/ ٢٧١.
[٤] تحرير الاحكام ٢/ ٢٣١.
[٥] المبسوط ٨/ ٣٨- ٣٩.
[٦] مختلف الشيعة ص ٢٢٣.