تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٨
قال مالك. و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد: لا يقطع في الثالثة مثل قولنا الا أنهم لم يقولوا بتخليد الحبس.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٣١- قال الشيخ: موضع القطع في اليد
من أصول الأصابع دون الكف، و يترك له الإبهام، و من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم، و يترك له ما يمشي عليه، و هو المشهور عن علي عليه السّلام.
و قال جميع الفقهاء: ان القطع في اليد من الكوع، و هو المفصل الذي بين الكف و الذراع، و يقطع الرجل من المفصل الذي بين الساق و القدم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا قتل
، و لا يتقدر عليه بعد الرابعة حكم. و قال الفقهاء: إذا سرق بعد الرابعة يعزر. و قال عمر بن عبد العزيز: يقتل في الخامسة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا
وجب الحد عليه و ان شربه غير متظاهر فلا حد عليه. و قال الشافعي: لا حد عليه و لم يفصل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: المستأمن إذا دخل بلد الإسلام
و تظاهر في شرب الخمر، وجب عليه الحد، و ان زنى بمشركة وجب عليه الجلد ان كان بكرا، و الرجم ان كان محصنا، و ان زنى بمسلمة كان عليه القتل محصنا و غير محصن، و ان سرق
[١] تهذيب الاحكام ١٠/ ١٠٤.
[٢] تهذيب الاحكام ١٠/ ١٠٢.
[٣] تهذيب الاحكام ١٠/ ٩١.