تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٢
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا نقب ثلاثة و دخلوا و أخرجوا بأجمعهم متاعا
فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، قطعناهم بلا خلاف، و ان كان أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي.
و قال مالك: ان كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمة نصاب قطعناهم كلهم، و ان كانت خفيفة ففيه روايتان: إحديهما كقولنا، و الثانية كقوله في الثقيلة، و روى أصحابنا إذا بلغت السرقة نصابا و أخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع و لم يفصلوا، و الأول أحوط و احتج الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا نقب ثلاثة و أخرج كل منهم شيئا
، قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، و ان نقص لم يقطع، و به قال الشافعي و مالك.
و قال أبو حنيفة: اجمع ما أخرجوه و أقومه و أفض على الجميع، فإن أصاب كل واحد منهم نصابا قطعته، و ان نقص لم أقطعه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا ثقب ثلاثة و كوروا المتاع، و أخرجه واحد
منهم دون الباقين، فالقطع على من أخرج دون من لم يخرج، و به قال مالك و الشافعي.
و قال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغ حصة كل واحد نصابا قطعت الجميع، و ان نقصت لم أقطع واحدا منهم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا نقبا معا، فدخل أحدهما فأخرج نصابا
الى رفيقه، فأخذه رفيقه من خارج الحرز، أو رماه من داخل الى خارج الحرز فأخذه رفيقه، أو أخرج يده الى خارج الحرز و السرقة فيها ثم رده الى الحرز، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يقطع