تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٨
كتاب السرقة
مسألة- ١- قال الشيخ: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا
، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان دراهم أو غيرها من المتاع، و به قال الشافعي و أحمد و قال الخوارج و أهل الظاهر: يقطع بالقليل و الكثير، و ليس للقليل حد.
و قال الحسن البصري: القطع بنصف دينار فصاعدا. و قال عثمان البتي:
القطع بدرهم فصاعدا. و قال زياد ابن أبى زياد: القطع بدرهمين فصاعدا. و قال مالك: الذي يقطع به أصلان الذهب و الفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، و نصاب الفضة ثلاثة دراهم، فان سرق من غيرهما قوم بالدراهم، فإذا بلغ ثلاثة دراهم قطع.
و قال ابن أبي هريرة و أبو سعيد الخدري: القطع بأربعة دراهم فصاعدا.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: في عشرة دراهم، فان سرق من غيرها قوم بها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا سرق ربع دينار من هذه الدراهم
المعروفة المنقوشة، وجب القطع بلا خلاف بيننا و بين الشافعي، و ان كان تبرا من ذهب
[١] تهذيب الاحكام ١٠/ ٩٩.