تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٦
و ابن زهرة و أبي الصلاح، و ابن البراج و اختاره العلامة في المختلف [١]، و فخر الدين، و ابن فهد في المقتصر، و قال ابن إدريس: عليه حد واحد، و اختاره نجم الدين في الشرائع [٢].
مسألة- ٤٧- قال الشيخ: إذا قال لرجل بابن الزانيين
، كان عليه حدان لأبويه، فإن كانا حيين استوفيا، و ان كانا ميتين استوفاه ورثتهما.
و قال أبو حنيفة: عليه حد واحد. و قال الشافعي في الجديد مثل قولنا، و في القديم مثل قول أبي حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، فإن اجتمعا للمطالبة كفى حد واحد، و ان افترقا كان عليه حدان.
مسألة- ٤٨- قال الشيخ: حد القذف موروث
، يرثه كل من يرث المال من الأنساب دون الأسباب.
و قال أبو حنيفة: ليس بموروث. و قال الشافعي: هو موروث، و من يرثه فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني يرثه الرجال من العصبات، و الثالث يرثه كل من يرث المال من الأنساب و الأسباب، يعني: الزوج و الزوجة.
و المعتمد أنه يرثه كل من يرث المال من النساء و الرجال عدا الزوج و مزوجة و هو قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة- ٤٩- قال الشيخ: إذا قذف رجلا و اختلفا
، فقال المقذوف: أنا حر و عليك الحد، فقال القاذف: أنت عبد فعلي التعزير، كان القول قول القاذف.
و قال الشافعي في كتبه مثل قولنا في القاذف، و قال في الجنايات: القول قول
[١] مختلف الشيعة ص ٢٢٨ كتاب الحدود.
[٢] شرائع الإسلام ٤/ ١٦٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠/ ٨٣.