تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٤
واحد [١].
و اختاره نجم الدين، و العلامة و ابن فهد. و قال ابن إدريس: أقلها ثلاثة، و المعتمد مذهب النهاية.
مسألة- ١١- قال الشيخ: يفرق حد الزاني على جميع البدن
الا الوجه و الفرج، و به قال الشافعي و أضاف أبو حنيفة إلى الوجه و الفرج الرأس، و هو المعتمد.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا اشترى ذات محرم
، كالأم و الأخت و العمة و الخالة من النسب أو الرضاع، فوطئها مع العلم بالتحريم، كان عليه الحد.
و للشافعي قولان: أحدهما عليه الحد، و الثاني لا حد عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن هؤلاء ينعتقون، فإذا وطئ حرة ذات محرم كان عليه الحد، و الحد هنا القتل. و قال الشافعي: الحد الجلد إذا قال بوجوبه، و على القول الآخر فلا حد لحصول الشبهة بسبب الملك.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا ثبت الزنا لبينة
، لم يجب على الشهود حضورهم عند الرجم، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجب عليهم ذلك.
قال الشيخ: و روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم، فأول من يرجم الشهود ثم الامام، و ان كان مقرا على نفسه فأول من يرجمه الامام، قال: فعلى هذا يلزمهم الحضور.
و هذا هو المعتمد، و هو مذهب ابن الجنيد، و ابن حمزة، و اختاره نجم الدين في الشرائع [٢]، و العلامة في القواعد، و اختار في المختلف [٣] عدم وجوب
[١] النهاية ص ٧٠١.
[٢] شرائع الإسلام ٤/ ١٥٧.
[٣] المختلف ص ٢١١ كتاب الحدود.