تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١٢
قتله» [١].
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا وقع أسير من أهل البغي في المقاتلة
، كان للإمام حبسه و لم يكن له قتله، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: له قتله.
و المعتمد ان كان للبغاة فئة يرجعون إليها جاز قتل أسيرهم و الإجهاز على جريحهم و الا فلا.
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتل
كالنساء و الصبيان و الشيوخ الهرمى لا يحبسون، و به قال الشافعي في الأم، و من أصحابه من قال: يحبسون مثل الرجال.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة
، خرجوا بذلك عن الذمة على كل حال.
و قال الشافعي: ان قاتلوا بشبهة مثل أن يقولوا لا نعلم أنه لا يجوز أو ظننا أن ذلك جائزا، لم يخرجوا بذلك عن الذمة، و ان كانوا عالمين بعدم الجواز خرجوا عن الذمة على أحد القولين، و قيل: لا يخرجون مطلقا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة
على قتال أهل البغي. و قال الشافعي و باقي الفقهاء: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأن أهل البغي كفار، و إذا كانوا كفارا جاز الاستعانة بأهل الذمة بلا خلاف.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا نصب أهل البغي قاضيا
، فقضى بينهم أو بين غيرهم، لم ينفذ حكمه، سواء كان القاضي من أهل البغي أو أهل العدل، و سواء
[١] عوالي اللئالى ٤/ ٨٧.